ثانيا: أصل القاعدة.
ثالثا: نطاق تطبيق القاعدة.
رابعا: تطبيق القاعدة في القانون.
الخاتمة.
الأصل - لغةَ (أصل) الشئ: أساسه الذي يقوم عليه، و- منشؤه الذي ينبت منه [1] . وأصل كل شيء هو ما يستنذ تحقيق ذلك الشيء اليه. وعرّف بأنه هو ما ينبني عليه غيره ولا ينبني هو على غيره [2] .
أما في الاصطلاح: فالأصل هو الحالة العامة التي هي بمثابة قانون مرعي ابتداء بلا حاجة الى دليل خاص عليه، بل يعتبر مسلما بنفسه [3] .
البراءة - لغة - من برأ وهي تدل على عدة معان، منها الخلق، وتعني أيضا التباعد من الشيء ومزايلته. ومن ذلك براءة الذمة من الدين، أي انقطاعه عن المدين وخلو الذمة منه [4] .وتأتي أيضا بمعنى الإعذار والإنذار، وفي التنزيل (( براءة من الله ورسوله ) ) [5] .
أما في الاصطلاح:
الذمّة - لغةَ - المهد والأمان والكفالة. وفي الحديث (( المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ) ) [6] . ومنها قيل المعاهدين من الكفار ذمي لأنه أومن على ماله ودمه بالجزية، ويسمى محل التزام الذمّة بها في قولهم ثبت في ذمّة كذا [7] .
أما في الاصطلاح: فهي وصف يصير الشخص به أهلاَ للإيجاب له وعليه، ومنهم من جعلها ذاتا فعرفها بأنها"نفس لها عهد، فإن الإنسان يولد وله ذمة صالحة للوجوب له وعليه عند جميع الفقهاء بخلاف سائر الحيوانات". وعرّفها بعض المالكية بأنها:"أمر تقديري يفرضه الذهن وليس ذاتا ولا صفة"