الصفحة 7 من 42

الأمر في الاصطلاح: قول يطلب به الأعلى من الأدنى فعلًا أو غيره [1] .

وعرفه ابن قدامة بأنه: استدعاء الفعل بالقول، أو ما قام مقامه [2] .

زاد الطوفي: على جهة الاستعلاء [3] .

المطلق في اللغة:

اسم مفعول مأخوذ من مادة يدور معناها حول معنى الانفكاك والتخلية [4] .

ويطلق ويراد به: ما دل على الماهية بلا قيد. أو الذي لم يقيد بشيء [5] . وهو المراد به في بحثنا هذا [6] .

والمطلق في اصطلاح الأصوليين: اللفظ المتناول لواحد غير المعين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه [7] .

(1) انظر: التحبير 5/ 2166. وشرح مختصر الروضة 2/ 349. والمختصر في أصول الفقه/97.

(2) انظر: روضة الناظر لابن قدامة 2/ 594. وشرح مختصر الروضة للطوفي 2/ 350. والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام/97. والتحبير 5/ 2166.

(3) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي 2/ 350.

(4) انظر: لسان العرب 8/ 187. والمعجم الوسيط/563.

(5) انظر: التحبير للمرداوي 2/ 602.

(6) انظر: المصدر السابق.

(7) انظر: روضة الناظر 2/ 763.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت