وهو تحصيل اقل عدد يخرج من فرض المسألة او فروضها بلاكسر فإن كان الورثة كلهم عصبة جعل اصل المسألة من عدد الرؤوس ويجعل الذكر برأسين (عن انثيين) وان لم يكن في المسألة الافرض واحد جعل اصل المسالة مقام ذلك الفرض , واذا كان في المسألة اكثر من فرض نظر بين مقامات الفروض بالنسب الاربع وما تحصل فهو اصل المسألة.
واصول المسائل: اثنان وثلاثة واربعة وستة و ثمانية واثنا عشر واربعة وعشرون.
وهو زيادة في السهام ونقص في الانصباء.
والاصول التي تعول هي اصل سته ويعول اربع مرات شفعا ووترا فيعول الى سبعة والى ثمانية والى تسعة والى عشرة واصل اثناعشر ويعول ثلاث مرات وترا الى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر واصل اربعة وعشرون ويعول مرة واحدة وترا الى سبعة وعشرين.
وهو تحصيل اقل عدد ينقسم على الورثة بلاكسر.
اذا انكسرت سهام المسألة على الورثة فلم تنقسم الا بكسر فيها او بعضها فإن هذه المسألة تصحح فينظر بين الرؤوس وسهامهم التي انكسرت عليهم بالموافقة والمباينة فإن باينت اثبت كل الرؤوس وان