يجعل للمفقود مسألة يقدر فيها حيا وتصحح ان احتاجت الى تصحيح
يجعل للمفقود مسألة يقدر فيها ميتا وتصحح ان احتاجت الى تصحيح
ينظر بين المسألتين بالنسب الاربع وما تحصل فهو الجامعة
تقسم الجامعة على كل مسألة وما تحصل هو جزء سهم تلك المسالة يضرب نصيب كل وارث في جزء سهم مسألتة.
يقارن بين نصيبي كل وارث في المسألتين ويعطى الاقل ومن يسقط في احدى المسألتين لا يعطى شيئًا ويوقف الباقي حتى يتضح امر المفقود او يحكم بموته ثم يعطى لمستحقه.
والخنثى ان كان يرجى اتضاح حاله اعطى ومن معه اليقين واما الباقي فيوقف الى ان يتضح حاله فان كان مشكلا لايرجى اتضاح حاله ولا يختلف ارثه بذكورته او انوثته كولد الام فإنه يعطى هو ومن معه ما يستحقه ولا يوقف شيئ فإن كان يختلف بذكورته او انوثته ويختلف ارث من معه جعل مسألة لذكورته ومسألة لانوثته واضرب احداهما في الاخرى ويضرب الناتج في اثنين فالحاصل هو الجامعة فاقسمها على كل واحدة من المسألتين يحصل جزء سهمها فاضرب نصيب كل وارث من المسألتين في جزء سهمها ثم اجمع ما تحصل له من المسألتين واقسم على اثنين يتحصل نصيب كل واحد من الورثة من الجامعة (اعطي الخنثى معه نصف مايستحقه في كل تقدير)
وهم القرابة الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب.
يشترط لارث ذوي الارحام عدم العصبة وعدم اصحاب الفروض سوى الزوجين