الصفحة 6 من 18

ويشترط لارث الام الثلث / عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الاخوة ولو محجوبين بالشخص خلافا لشيخ الاسلام رحمه الله فأنهم لايحجبون عنده اذا كانوا محجوبين وان لاتكون المسألة احدى العمريتين (زوج وام واب او زوجة وام اب)

ويشترط لارث الاخوة لام الثلث / عدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث من الذكور وان يكونوا اثنين فأكثر ولايفضل الذكر على الانثى في الارث عند اصحابنا بل يكون ارثهم بالسوية.

وهم سبعة: الام والاب والاخ لام والجد من قبل الاب وان علا بمحض الذكور والجدة او الجدات وبنت الابن اوبنات الابن والاخت لاب او الاخوات لاب.

يشترط لارث الام السدس / وجود الفرع الوارث اوالجمع من الاخوة ولو محجوبين بالشخص.

ويشترط لارث الاب السدس وجود الفرع الوارث.

ويشترط لارث الاخ لام السدس عدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث من الذكور وان يكون منفردًا.

ويشترط لارث الجد السدس وجود الفرع الوارث وعدم الاب.

ويشترط في الجدة الوارثة ان لا تكون في نسبها الى المورث ذكر مدل بأنثى والسدس للجدات واحدة او اجتمعن وكن متحاذيات

ويشترط لارث الجدة او الجدات السدس عدم الام وعدم الجدة التي اقرب منها

ويشرط لارث بنات الابن السدس عدم المعصب وهو اخوهن او ابن عمهن في درجتهن وعدم الفرع الوارث الاعلى منهن سوى صاحبة النصف فانهن يرثن السدس معها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت