وهما قسمان / حجب اوصاف وهو بسبب مانع من موانع الارث ولااثر لهذا في الحجب فلا يحجب احدا ووجوده كعدمه , وحجب اشخاص وهو منع من الارث او من بعضه بشخص.
وحجب الاشخاص نوعان حجب حرمان وحجب نقصان
وحجب الحرمان يمنع من قام به سبب الارث من الارث منعا كاملا.
واما حجب النقصان فيمنع من قام به سبب الارث من افر حظية ويأتي حجب النقصان على جميع الورثة إما بالنقصان بالانتقال او الازدحام ويكون الانتقال من فرض الى فرض اقل منه او الى تعصيب اقل منه او من تعصيب الى فرض اقل منه اوالى تعصيب اقل منه
والاصول لايحجبهم الا الاصوال والفروع لايحجبهم الا الفروع وأما الحواشي واصحاب الولاء فيحجبهم الاصول والفروع والحواشي.
الجد والاخوة الاشقاء او لاب والجد يحجب الاخوة لام بلا نزاع ويحجب الجد الاخوة لغير ام على المختار وذهب اصحابنا ومالك والشافعي الى انه لايحجبهم فإنه اذا لم يكن معهم صاحب فرض اعطي الجد ثلث التركة ان كان الاخوة اكثر من مثليه ويقاسمهم ان كانوا اقل من مثليه وان كان معهم صاحب فرض اعطي الجد الاحظ من المقاسمة او ثلث الباقي او سدس التركة فإن لم تبق الفروض شيئامن التركة او كان الباقي سدس التركة فأقل فرض للجد السدس وسقط الاخوة.
وهي زوج واخوة لام اثنان فأكثر وصاحبة سدس أُم اوجدة واخوة اشقاء ذكورا او ذكورا وإناثا لا إناثا فقط فلا يشرك فيها بين الاخوة وانما تعطى