لاب وان نزل والزوج والمعتق واذا اجتمع الوارثون من الرجال ورث منهم الابن والاب والزوج وحجب الباقي من الرجال)
وهن (البنت وبنت الابن وان نزل والام والزوجة والجدة من قبل الام او الاب اذا لم تكن ادلت بذكر بين انثيين والمعتقة والاخت الشقيقة او لاب او لام واذا اجتمعن ورث البنت وبنت الابن والام والزوجة والشقيقة وحجب الباقي من النساء)
اذا اجتمع الوارثون من الرجال والنساء ممن يمكن اجتماعهم ورث منهم (الاب والام والابن والبنت واحد الزوجين) وحجب الباقون من الرجال والنساء.
والارث نوعان: ارث بالفرض المقدر شرعا للوارث لايزيد الا بالرد ولا ينقص الابالعول والارث بالتعصيب فاذا انفرد المعصب اخذ كل المال ويأخذ المعصب مابقي بعد الفروض ويسقط المعصب اذا استغرقت الفروض التركة.
وهي ستة (النصف ــ الربع ــ الثمن ــ الثلثان ــ الثلث ـــ السدس ــ واضاف بعضهم ثلث الباقي في -زوجة او زوج وام واب)
يرث الزوج / النصف بشرط عدم الفرع الوارث وترث البنت النصف بشرط عدم المعصب وهواخوها وعدم المشارك وهو اختها وترث بنت الابن / وان نزل النصف بشرط عدم المعصب وهو اخوها او ابن عمها في درجتها وعدم المشارك وهو اختها او بنت عمها في درجتها وعدم الفرع الوارث الذي اعلى منها