ويشترط لارث الاخوات لاب السدس عدم المعصب وهو اخوهن وان يكن مع اخت شقيقة وارثة النصف فرضا.
وهي قسمان (العصبة بنسب ــــ العصبة بسبب)
والعصبة النسب: تشمل (العصبة بالنفس و العصبة بالغير و العصبة مع الغير)
العصبة بالنفس هي كل ذكر ليس بينه وبين الميت المورث انثى كالابن وان نزل والاب.
والعصبة بالغير هم البنت فأكثر مع الابن فأكثر وبنت الابن وان نزل فأكثر مع ابن الابن وان نزل فأكثر سواء اكان اخاها او ابن عمها في درجتها او انزل منها ان احتاجت اليه والاخت الشقيقة فأكثر مع الاخ الشقيق فأكثر والاخت لاب فاكثر مع الاخ لاب فأكثر واما غير هؤلاء من الذكور فإنهم لا يعصبون اخواتهم كابن العم
والعصبة مع الغير هم الاخوات الشقائق مع البنات اومع بنات الابن وان نزلن والاخوات لاب مع البنات اومع بنات الابن وان نزلن.
وحكم العصبة بالغير والعصبة مع الغير: انهم يأخذون ما تبقى بعد الفروض ويسقطون اذا استغرقت الفروض التركة.
والعصبة بالسبب: هم الوارثون بالولاء وهم المعتق ذكرا او انثى وعصبة المعتق بالنفس فقط ويشترط لارث العصبة بالسبب عدم العصبة بالنسب او يقوم مانع بالعصبة بالنسب.