الصفحة 14 من 18

الجامعة وان وافق الباقي بعد فرض الزوجية مسألة الرد ضرب مسألة الزوجية في وفق مسألة الرد فالحاصل هو الجامعة ومن له شي من مسالة الزوجية اخذه مضروبا في وفق مسألة الرد ومن له شي من مسألة الرد اخذه مضروبا في وفق الباقي بعد فرض الزوجية والناتج هو نصيبه من الجامعة.

ويشترط لارث الحمل تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث وذلك بأن يولد حيا حياة مستقرة لاقل من ستة اشهر من حين موت المورث او يولد لاكثر مدة الحمل فأقل من حيث موت المورث بشرط الا توطأ أُمه ولاتكون فراشا لمن يطا من حين موت المورث الى وضع الحمل كما يشترط لارثة ان يولد حيا حياة مستقرة.

اذا طلب الورثة او بعضهم قسمة التركة قبل وضع الحمل فإن علم الحمل بالطرق الحديثة ونحوها بأنه انثى او ذكرن وقف له نصيبه وقسمت التركة فمن يسقط بوضع الحمل حيا فإنه لايعطى شيئا من التركة ومن لايختلف نصيبه فانه يعطى نصيبه كاملا ومن ينقص نصيبه فإنه يعطى الاقل وان لم يعلم الحمل فإنه يوقف له من التركة الاكثر من نصيب ذكرين او انثيين ويقسم الباقي كما مر في العلم بالحمل فإذا وضع حيا اخذ نصيبه حسب الواقع وان زاد شيء رد على مستحقه.

المفقود ان كان غلب علية السلامة او الهلاك فإنه يرجع في تقدير مدة انتظار ه الى اجتهاد الحاكم

وان كان الوارث مع المفقود لايؤثر عليه ف إنه يعطى نصيبه كاملا وان اسقطة المفقود فإنه لا يعطى شيئًا وان نقص اعطي الاقل

صفة العمل في مسائل المفقود:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت