واذا كانت التركة مما يمكن قسمتها كالريالات والموزونات فإنه ينسب نصيب كل وارث من المسألة الى المسألة ثم يعطى من التركة مثل تلك النسبه كثمن او تقسم التركة على المسألة فما تحصل ضرب به نصيب كل وارث فما خرج فهو نصيبه من التركة
وان كانت مما لايمكن قسمته كالعقار فإنه ينسب نصيب كل وارث من المسألة الى المسألة ثم يعطى من التركة مثل تلك النسبة.
وهي ان يموت شخص فلا تقسم تركته حتى يموت ورثته او بعضهم ,
واذا انحصر ورثة الميت الثاني في بقية ورثة الميت الاول ولم يختلف ارثهم منه قسمت التركة على الورثة الاحياء حال القسمة كان الميت لم يورث غيرهم كمن مات عن ستة اخوة اشقاء فمات منهم اثنان قبل القسمة فإن التركة تقسم على الاربعة من عدد رؤسسهم فاذا كان ورثة كل ميت لايرثون غيره وفي المسألة اكثر من ميت ثان او يختلف ارثهم منه اوورث غيرهم معهم وفي المسألة ميت ثان من ورثة الميت الاول فكما يلي: يجعل مسألة للميت الاول وتصحح ان احتاجت ال تصحيح
يجعل لكل ميت ثان مسألة وتصحح كذلك ,
ينظر بين مسألة كل ميت وسهامه من الاولى بالموافقة والمباينة ويثبت الناتج في المسألة ــ
ينظر بين المثبتات من المسائل بالنسب الاربع وهي التي لمت نقسم عليها سهامها ولا تدخل المسألة الاولى في النظر فما تحصل فهو جزء سهم المسألة الاولى.
ـــ يضرب جزء سهم المسالة الاولى في المسالة الاولى فما تحصل فهو الجامعة