ـــ يضرب نصيب كل وارث من المسألة الاولى في جزء سهم الاولى فإن كان حيا اخذه وان كان ميتا قسم على مسألته فيتحصل جزء سهم مسألته ــ
يضرب نصيب كل وارث من المسالة الثانية وما بعدها في في جزء سهم مسألته فما تحصل فهو نصيبه من الجامعة ومن ورث من مسألتين او اكثر جمعنا له وان انقسم سهام كل ميت ثان وما بعده على مسألته صحت المسائل الثانية مما صحت منه الاولى وكانت الاولى هي الجامعة وتقسم سهام كل ميت ثان على مسألته فما تحصل فهو جزء سهمها يضرب به نصيب كل وارث من مسالته.
وان لم يكن في المسالة الاميت ثان فقط فإنه يجعل مسألة للميت الاول ومسالة للميت الثاني وتصحح كل منهما ان احتاجت ال تصحيح ـــ
ينظر بين سهام الميت الثاني من الاولى وبين مسألته بالموافقة والمباينة ويثبت حاصل النظر في المسألة تضرب المسألة الاولى في المثبت من المسالة الثانية والحاصل هو الجامعة
فعند المباينة يكون من له شيء من المسألة الاولى اخذه مضروبا في كامل الثانية و من له شيء من الثانية اخذه مضروبا في كامل سهام مورثه
وعند الموافقة من له شيء من الاولى اخذه مضروبا في وفق الثانية ومن له شيء من الثانية اخذه مضروبا في وفق سهام مورثه ومن ورث من المسألتين جمعنا له.
وان انقسمت سهام الميت الثاني على مسألته كانت الاولى هي الجامعة وتبقى الانصباء بدون تغيير ومن ورث من المسألتين جمعنا له.