3 -أن لا يظهر في هذا البيع ربًا لا قصدًا ولا صورة بمعنى ألا يكون حيلة على الربا.
4 -أن تكون للمتورِق حاجة داعية إلى ذلك البيع كقضاء دين أو زواج أو غيرهما.
(ب) ندوة البركة المصرفية والثالثة والعشرين في مكة المكرمة [1] :
انتهت تلك الندوة إلى أنه:
"ينبغي النظر إلى صيغة التورق على أنها ليست صيغة استثمار أو تمويل وإنما هي وسيلة لحل مشكلة سيولة تتعرض لها المؤسسات أو بعض الأفراد لا يمكن حلّها بالسّلم أو الاستصناع ونحوهما من الصيغ التمويلية فلا يسوغ التحويل عليها بما يحجب صيغ الاستثمار والتمويل الأخرى ولا يلجأ إليها إلا استثناء للضرورة أو للحاجة الملحة التي تقدرها الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية مثل:"
حالات تحول البنك التقليدي إلى بنك إسلامي لمعالجة قروض العملاء قبل التحول، أو لاستنقاذ بعض عملاء البنوك التقليدية لسداد قروضهم منها والتعامل مع المصارف الإسلامية، أو لحماية عميل المؤسسة المالية الإسلامية من اللجوء إلى البنوك التقليدية لتمويل بعض أوجه نشاطه التي يتعذر تمويلها بصيغة أخرى.
يجب زيادة التدقيق على عمليات التورق التي تجري حاليًا وذلك للتثبت من وجود المسوّغ المشار إليه ووجود بضاعة تشترى وتباع فعلًا مع تعيين الكمية المشتراة وتحقق القبض
(1) ... في الفترة من 11 - 12 نوفمبر سنة 2002.