المبحث الثاني
زواج القاصرات من منظور إسلامي
أولًا: النكاح (مفهومة - حكمة - أركانه - شروطه)
النكاح:
لغة: الوطء والجمع بين الشيئين وقد يطلق على العقد. زاد المستقنع (223/ 6)
شرعا: عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة والمعقود عليه منفعة الاستمتاع. زاد المستقنع (224/ 6)
حكمه:
-سنة لذي شهوة لا يخاف الوقوع بالزنا
-مباح لمن لا شهوة له
-واجب لمن يخاف الوقوع بالزنا
-ويحرم بدار حرب إلا لضرورة
أركان النكاح:
للنكاح ثلاثة أركان أحدها الزوجان الخاليان من الموانع والثاني الإيجاب من الولي أو من يقوم مقامه والثالث القبول من الزوج أو من يقوم مقامه.
شروط النكاح:
الأول: تعيين الزوجين (باسمهما أو صفه لا يشاركهما فيها غيرهما) .
الثاني: رضاهما فلا يصح النكاح إن أكره أحدهما.
الثالث: الولي, لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (لا نكاح إلا بولي)
الرابع: الشهادة, لقول النبي عليه السلام (لا نكاح إلا بولي, وشاهدي عدل) [1] .
(1) عبد الرحمن بن محمد النجدي, حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع, المجلد السادس, الطبعة التاسعة 1424 هـ