الصفحة 14 من 30

المبحث الثاني

زواج القاصرات من منظور إسلامي

أولًا: النكاح (مفهومة - حكمة - أركانه - شروطه)

النكاح:

لغة: الوطء والجمع بين الشيئين وقد يطلق على العقد. زاد المستقنع (223/ 6)

شرعا: عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة والمعقود عليه منفعة الاستمتاع. زاد المستقنع (224/ 6)

حكمه:

-سنة لذي شهوة لا يخاف الوقوع بالزنا

-مباح لمن لا شهوة له

-واجب لمن يخاف الوقوع بالزنا

-ويحرم بدار حرب إلا لضرورة

أركان النكاح:

للنكاح ثلاثة أركان أحدها الزوجان الخاليان من الموانع والثاني الإيجاب من الولي أو من يقوم مقامه والثالث القبول من الزوج أو من يقوم مقامه.

شروط النكاح:

الأول: تعيين الزوجين (باسمهما أو صفه لا يشاركهما فيها غيرهما) .

الثاني: رضاهما فلا يصح النكاح إن أكره أحدهما.

الثالث: الولي, لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (لا نكاح إلا بولي)

الرابع: الشهادة, لقول النبي عليه السلام (لا نكاح إلا بولي, وشاهدي عدل) [1] .

(1) عبد الرحمن بن محمد النجدي, حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع, المجلد السادس, الطبعة التاسعة 1424 هـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت