التمهيد
التعريف بالألفاظ الواردة في العنوان:
الحق في اللغة ضد الباطل وهو يطلق على الثابت, واليقين, والموجود [1] .
تعريفه في الاصطلاح: عرِّف بأنه ما أثبته الشرع وألزم به.
وهذا التعريف يقصر الحق على ما عرف من جهة الشرع, وهو غير جامع؛ لأن هنالك حقوقًا أخرى تثبت بغير هذه الجهة كالعرف وغيره, وإن كانت لا تعتبر إلا باعتبار الشرع لها في ثاني الحال, والمقصود هنا الثبوت ابتداءً.
والأقرب في تعريفه أن يقال: ما ثبت وتقرر لجهة معينة على غيرها, لأنه يشمل ما ثبت بالشرع وما ثبت لغيره.
الولي في اللغة: القرب, ومنه الوَلْيُ للمطر المتتابع, والوليُّ: الناصر والقريب [2] , ومنه قوله عليه السلام: « .. وكل مما يليك» [3] , وهو فعيل بمعنى فاعل من وليه إذا قام به [4] , قال تعالى: {اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آَمَنُوا} (البقرة: 257) .
وفي الاصطلاح: من له الحق في التصرف في حق غيره بدون إذنه فتكون الولاية هي الحق في التصرف في حق غيره بدون إذنه, ومما هو قريب منها:
-النيابة: وهي قيام الإنسان عن غيره بفعل أمر [5] , وإن كان هذا القيام قد يكون جبرًا عليه, كما في الولاية على الصغير, ومن في حكمه, وقد يكون اختيارًا من المنوب عنه كما في الوكالة.
(1) الفيروزأبادي: القاموس المحيط, باب القاف فصل الحاء 2/ 452.
(2) ابن منظور, لسان العرب 15/ 409, الفيروزأبادي, القاموس المحيط, باب الياء, فصل الواو, 1/ 1732.
(3) الزمخشري: أساس البلاغة 2/ 27, الجوهري, الصحاح 2/ 295.
(4) الفيومي, المصباح المنير 2/ 672.
(5) الموسوعة الفقهية الكويتية 15/ 165.