12/ 3/1409 هـ والذي يطلب فيه فتوى حول عدم تنفيذ إجراءات الإنعاش في النقاط التي ورد ذكرها في دليل سياسة العمل والإجراءات المرافقة نأمل من فضيلتكم التكرم باتخاذ ما ترونه أو فتوى بجواز هذه النقاط من عدمها وإشعارنا ليتم على ضوء ذلك العمل بموجبه في مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة الشمالية الغربية هذا والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... ».
هذا والحالات التي وردت في دليل سياسة العمل والإجراءات هي التالية:
أولًا: إذا وصل المريض متوفى.
ثانيًا: إذا كان ملف المريض مختومًا بعلامة عدم إجراءات الإنعاش بناءًا على رفض المريض أو وكيله في حال عدم صلاحية المريض للإنعاش.
ثالثًا: إذا قرر ثلاثة أطباء أن من غير المناسب إنعاش المريض عندما يكون من الواضح أنه يعاني من مرض مستعصٍ غير قابل للعلاج وأن الموت محقق.
رابعًا: إذا كان المريض في حالة خمول ذهني مع مرض مزمن مثل السكتة الدماغية المسببة للعجز أو مرض السرطان في مرحلة متقدمة أو مرض القلب والرئتين المزمن الشديد أو أمراض الهزال وتكرار توقف القلب والرئتين.
خامسًا: إذا وجد لدى المريض دليل على الإصابة بتلف في الدماغ مستعصٍ على العلاج عقب تعرضه لتوقف القلب والرئتين لأول مرة.
سادسًا: إذا كان إنعاش القلب والرئتين غير مجدٍ وغير ملائم لوضع معين حسب رأي الأطباء الحاضرين فإن رأي المريض الذاتي لا يهم والأطباء غير ملزمين بإجراء إنعاش القلب والرئتين ولا يحقُّ لذوي المريض طلب هذا النوع من العلاج إذا كان غير مجدٍ.
وبعد دراسة اللجنة أجابت بما يلي:
أولًا: إذا وصل المرض إلى المستشفي وهو متوفى فلا حاجة لاستعمال جهاز الإنعاش.