فهرس الكتاب

الصفحة 154 من 473

مسألة(1)

الإتيان (2) بالمأمور به على الوجه المطلوب يقتضى الإجزاء.

وقال عبد الجبار (3) وأتباعه: لا يقتضيه (4) ، وإنما يثبت الإجزاء بدليل آخر وراء الأمر، وأصل الخلاف يرجع إِلى الإجزاء (5) .

فمن قال: هو إسقاط القضاء قال: ذلك لا يعرف إلا بدليل خارج.

ومن قال: هو حصول الامتثال بالإتيان بالمأمور به قال: يدل على ذلك بنفسه.

واعلم أن عبد الجبار صرح في المعتمد بأن محل الخلاف في الإجزاء بمعنى أنه

(1) انظر المسألة في هذه الكتب: المعتمد 1/ 99 - 101، والعدة 1/ 300، التبصرة ص 85، البرهان 1/ 255، المستصفى 2/ 5، المحصول 1/ 2/ 414، المسودة ص 27، روضة الناظر ص 107، الإحكام للآمدى 2/ 256، المنتهى لابن الحاجب ص 71، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 1/ 158، الإبهاج 1/ 186، سلم الأصول 1/ 385، والبحر المحيط للمؤلف 2/ 141 - 143 وقارنه بما هنا.

(2) فى الأصل (الإيمان) .

(3) هو القاضى أبو الحسن عبد الجبار الهمدانى الأسدأبادى المعتزلى، من أعلام الأصول المؤسسين له.

من شيوخه: أبو إسحاق بن عياش، إبراهيم القطان، وعبد الرحمن الجلاب.

من تلاميذه: أبو رشيد النيسابورى، وأبو يوسف القزوينى، والشريف المرتضى.

من تآليفه: المعتمد في الأصول، متشابه القرآن، والخلاف بين الشيخين في الفروع.

ولد عام 325 هـ، وتوفى عام 415 هـ.

ميزان الاعتدال 2/ 533، لسان الميزان 3/ 386، طبقات السبكى 5/ 97، فؤاد سزكين 2/ 411.

(4) المعتمد 1/ 99.

(5) تقدم تعريف الإجزاء، والفرق بينه وبين الصحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت