أو خصصته جاز (1) .
وللخلاف في مسألة الاستثناء التفات على أن الاستثناء (2) ما لولاه لوجب دخوله أو لجاز دخوله. والصحيح الأول.
(1) انظر الأصول 1/ 346، بتحقيق الدكتور عبد الحسين الغتلى، طبعة النجف، وانظر الاستغناء ص 376، فإنه نقله هناك بحروفه عن ابن السراج من ضمن الأقوال السابقة.
قلت: قول ابن السراج في المسألة هو الراجح في نظرى، لأن القرآن يشهد له.
قال تعالى: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} . . وقوله تعالى: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ} . . إلى قوله تعالى: {إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ} . . .
ففى الآيتين استثناء من نكرة، إما مخصصة أو موصوفة. وانظر الاستغناء ص 378.
(2) عرف القرافى الاستثناء فقال: هو إخراج بعض الجملة أو ما يعرض لها من الأحوال أو الأزمنة أو البقاع أو المحال أو الأسباب أو ما لا يتعين الحكم فيه بالنقيض بلفظ لا يستقل بنفسه مع لفظ المخرج. الاستغناء في أحكام الاستثناء ص 102، وانظر المحصول 1/ 3/ 38، والعدة 2/ 659.