فهرس الكتاب

الصفحة 2714 من 6827

وقد جاء بلفظ المضمضة لا الوضوء عند البخاري في صحيحه - مع فتح الباري 1/313 - عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنًا فتمضمض وقال: (إنه له دسمًا) ، وفي سنن ابن ماجه (إذا شربتم اللبن فمضمضوا فإن له دسمًا) - انظر مصباح الزجاجة 1/126 وصحيح الجامع الصغير 1/169 -، وفيه أيضا (مضمضوا من اللبن فإن له دسما) وإسناده ضعيف - انظر مصباح الزجاجة 1/126.

سواء القائل منهم بوجوب الوضوء الشرعي مما مسته النار أو القائل بنسخه ومنهم - رضي الله عنهم جميعا - عائشة وأم سلمة وأم حبيبة وميمونة وأبو هريرة وأنس بن مالك وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس …. .

انظر شرح معاني الآثار 1/62 وما بعدها والتمهيد 3/330 وما بعدها والمغني 1/183-184 والمجموع 1/57.

قال في النهاية - 3/385 - (الغمر بالتحريك: الدسم والزهومة من اللحم) .

قال في النهاية - 5/169 - (هو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه) .

انظر البحر المحيط 2/158 وإرشاد الفحول 21.

انظر إرشاد الفحول 22.

وانظر الذخيرة 1/235 ورأب الصدع 1/91.

انظر إرشاد الفحول 22 وشرح مختصر الروضة للطوفي 1/501 وما بعدها.

أخرجه مسلم في صحيحه - مع النووي 4/69 - ولفظه (فقيل ألا توضأ؟ فقال لِمَ أأصلي فأتوضأ؟) - وفي لفظ أبي داود والترمذي (… إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة) انظر صحيح سنن أبي داود 2/717 وجامع الترمذي 4/282 وقال عنه الترمذي (هذا حديث حسن صحيح) .

المحلى 1/239.

الحديث في صحيح البخاري - مع الفتح 1/396 - (… أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم) .

انظر اللباب 1/151 وعارضة الأحوزي 1/111.

صحيح ابن خزيمة 1/112 وانظر فتح الباري 1/397.

معالم السنن 1/67.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت