فهرس الكتاب
عاشرا: الأحاديث الواردة في مشروعية الصلاة بعد الزوال. ( [194] )
ومن هذه الأحاديث حديث علي - رضي الله عنه - في تطوع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنهار وفيه (( وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس وركعتين بعدها.. ) )الحديث أخرجه أحمد ( [195] ) والترمذي ( [196] ) والنسائي ( [197] ) وابن ماجة ( [198] ) من طرق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي به مرفوعا وسنده حسن كما قَاله المرداوي. ( [199] )
وأبو إسحاق مختلط لكن من الرواة عنه شعبة وسفيان وهما ممن روى عنه قديما كما ذكره الحافظ ( [200] ) .
وجه الدلالة منه قَال الشوكاني ( [201] ) : (( فيه دليل على استحباب أربع ركعات إذا زالت الشمس ) ).
وقَال العراقي ( [202] ) : (( وهي غير الأربع التي هي سنة الظهر قبلها ) ).
وممن نص على استحباب صلاة الزوال الغزالي في الإحياء في كتاب الأوراد. ( [203] )
الحادي عشر: الأحاديث الدالة على مشروعية الصلاة يوم الجمعة قبل خروج الإمام ( [204] ) كحديث أبي هريرة وأبي سعيد وسلمان الفارسي ونبيشة الهذلي وأبي الدرداء وأبي أيوب وغيرها ( [205] ) ، وفي بعض ألفاظها:
(( ... ثم أتى الجمعة فصلى ما كتب له ) )وفي لفظ (( صلى ما بدا له ) )وفي لفظ (( وركع ما قضى له ) ).
قَال الشافعي ( [206] ) : (( من شأن الناس التهجير إلى الجمعة والصلاة إلى خروج الإمام ) ).
قَال البيهقي: (( هذا الَّذِي أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحة وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رغب في التبكير إلى الجمعة والصلاة إلى خروج الإمام ) ).
الثاني عشر: أنها ظهر مقصورة فثبت لها أحكام الظهر فتكون سنة الظهر القبلية سنة لها. ( [207] )
الثالث عشر: قياسا على الظهر فإن الظهر له سنة قبلية فكذلك الجمعة. ( [208] )