فهرس الكتاب

الصفحة 5125 من 6827

7 أن كون العبد كافرًا لا يعتبر عيبًا يرد به البيع، وأما الأمة فإن كانت كتابية فلا يرد البيع، وإن لم تكن كتابية فكفرها عيبٌ يرد به البيع.

8 أن عدم الختان عيبٌ يرد به البيع في العبد الكبير بخلاف الأمة.

9 أن النكاح عيبٌ في الأمة والعبد يرد به البيع خلافًا لمن فرَّق.

الحواشي والتعليقات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت