7 أن كون العبد كافرًا لا يعتبر عيبًا يرد به البيع، وأما الأمة فإن كانت كتابية فلا يرد البيع، وإن لم تكن كتابية فكفرها عيبٌ يرد به البيع.
8 أن عدم الختان عيبٌ يرد به البيع في العبد الكبير بخلاف الأمة.
9 أن النكاح عيبٌ في الأمة والعبد يرد به البيع خلافًا لمن فرَّق.
الحواشي والتعليقات