فهرس الكتاب

الصفحة 5155 من 6827

الثاني: الجواز مطلقًا وهو قول ذهب إليه بعض العلماء.

الثالث: المنع، ما لم يكن الخلاف فيه سائغًا فيجوز، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وجمهور السلف (1) ، وحكى ابن عبد البر (2) الإجماع على تحريم تتبع الرّخص للعوام (3) ، وفسّقه الإمام أحمد ويحيى القطان (4) ، ونُقل عنه قوله: (( لو أن رجلًا عمل بكل رخصة: بقول أهل المدينة في السماع يعني الغناء، وبقول أهل الكوفة في النبيذ، وبقول أهل مكة في المتعة، لكان

فاسقًا )) (5) . وحكى الزركشي أن إسماعيل القاضي (6) قال: (( دخلت على المعتضد(7)

(1) انظر: البحر المحيط 6 / 325، 326، شرح الكوكب المنير 4 / 577، روضة الطالبين 8 / 101، تيسير التحرير 4 / 254.

(2) هو يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، أبو عمر، صاحب

(( التمهيد ) (( جامع بيان العلم وفضله ) )توفي سنة 463 هـ.

انظر ترجمته في: شذرات الذهب 5 / 266، الأعلام 8 / 240.

(3) انظر: جامع بيان العلم وفضله 2 / 112.

(4) هو يحيى بن سعيد القطان التميمي، أبو سعيد، من حفاظ الحديث، له كتاب (( المغازي ) )توفي سنة 198 هـ.

انظر ترجمته في: شذرات الذهب 2 / 468، الأعلام 8 / 147.

(5) انظر: المسوّدة ص 463.

(6) هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الجهضمي الأزدي المالكي، له (( المبسوط ) )في الفقه و (( السنن ) )توفي سنة 282 هـ.

انظر ترجمته في: شذرات الذهب 3 / 334، الأعلام 1 / 310.

(7) هو أحمد بن طلحة بن جعفر، المعتضد بالله ابن الموفق بالله، ابن المتوكل، خليفة عباسي توفي سنة 289 هـ.

انظر ترجمته في: شذرات الذهب 3 / 371، الأعلام 1 / 140.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت