فهرس الكتاب

الصفحة 5980 من 6827

وبه قال الحنفية (1) ، والشافعية في قول (2) ، والحنابلة في الصحيح من المذهب (3) .

وروي القول به عن الحسن البصري، وعطاء، وطاووس، والشعبي، والقاسم بن محمد، والحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان وغيرهم (4) مستدلين لذلك بما يأتي:

1 -أن الماس لغلاف المصحف المنفصل ونحوه لم يباشر مس المصحف والنهي إنما يتناول مس المصحف مباشرة من غير حائل (5) .

2 -أن انفصال الغلاف ونحوه عن المصحف، وعدم اتصاله به دليل على عدم شمول اسم المصحف له فلا يأخذ حكمه في تحريم المس، بدليل: أنه لا يأخذ حكمه في البيع، فلا يتبع المصحف في البيع إلا بشرط (6) .

القول الثاني: أنه يحرم مس شيء من ذلك.

وبه قال المالكية (7) ، والشافعية في أصح الوجهين (8) ، والحنابلة في قول (9) ، وبه قال الأوزاعي (10) .

وعللوا لذلك: بأن الغلاف ونحوه متخذ للمصحف، ومقصود له، فيكون كجلد المصحف المتصل به في التحريم (11) ، تكرمة للقرآن وتعظيمًا له (12) .

(1) انظر: الهداية، 1/31؛ الجوهرة، 1/35؛ البحر الرائق، 1/211.

(2) انظر: روضة الطالبين، 1/190؛ مغني المحتاج، 1/37.

(3) انظر: الإنصاف، 1/224، الإقناع، 1/41.

(4) انظر: المصاحف لأبي داود، ص، 215؛ شرح السنة، 2/48؛ المغني، 1/147.

(5) انظر: المغني، 1/148، مغني المحتاج، 1/37.

(6) انظر: المغني، 1/148، بدائع الصنائع، 1/34، البناية شرح الهداية، 1/649.

(7) انظر: الذخيرة، 1/237؛ الشرح الصغير، 1/223.

(8) انظر: روضة الطالبين، 1/190؛ مغني المحتاج، 1/37.

(9) انظر: الفروع، 1/189، الإنصاف، 1/224.

(10) انظر: المغني، 1/147.

(11) انظر: المجموع، 1/74، مغني المحتاج، 1/37.

(12) انظر: المغني، 1/148، الشرح الكبير، 1/95.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت