فهرس الكتاب

الصفحة 6024 من 6827

القسم الأول: حقوق الله - عَزَّ وَجَلَّ - الخالصة، والمراد بها: الحقوق التي ليس لأحد من المكلفين إسقاطها، ولا مدخل للصلح فيها، ولاتستباح بإباحة أحد، وتقوم على المسامحة فيما بين العبد وربه مثل الإيمان، وتحريم الكفر، والعبادات، وغير ذلك.

القسم الثاني: حق العبد: وهو ما تعلقت به مصلحة خاصة دنيوية، ويقبل الصلح والإسقاط، والإباحة من صاحبة، وأمثلة هذا النوع كثيرة جدًا، منها: المداينات، وبدل المتلفات، وغير ذلك.

ومِمَّا ينبغي أن يعلم أنه ما من حق للعبد إلاَّ وفيه حق لله تعالى وهو التعبد بامتثال أوامره بإيصال الحقوق إلى مستحقيها.

القسم الثالث: الحقوق المشتركة: وهي ما اجتمع فيه حق الله-عَزَّ وَجَلَّ- وحق الآدمي ومرة يغلب حق الله - عَزَّ وَجَلَّ -، ومرة يغلب حق العبد.

ويُمكن تقسيم هذا النوع إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما اختلف في تقديم أحد الحقين على الآخر مثل حد القذف، فمن غلب حق الله تعالى قال: لايسقط بالعفو، ومن غلب حق العبد قال: يسقط بعفوه.

الثاني: ما قطع فيه بتقديم حق العبد كجواز التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه.

والثالث: ما قطع فيه بتقديم حق الله - عَزَّ وَجَلَّ - فلايتأتى فيه الإسقاط أبدًا حتى لحق العبد، وأمثلة ذلك كثيرة منها تحريم الزنا، وإيجاب الحد على مرتكبه، وتحريم المسكرات والمخدرات، وتحريم إضاعة الأموال أو سرقتها، وغير ذلك كثير (1) .

(1) انظر في هذا: أصول البزدوي وشرحه كشف الأسرار 4/134 وما بعدها، والفروق للقرافي 1/140 الفرق الثاني، والعشرون، وتهذيب الفروق مطبوع معه 1/157، والموافقات للشاطبي 2/318، والمنثور في القواعد للزركشي 2/58، 59، 65، وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 1/129، ووسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد الزحيلي 1/75، والانتفاع بأجزاء الآدمي الحي، تأليف عصمت الله عنايت الله ص 27.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت