فهرس الكتاب

الصفحة 6052 من 6827

القول الأول: لايلزم إحضار شاهدين، وهذا قول الحنفية (1) ، وقول عند الشافعية مبني على القول بجواز قضاء القاضي بعلمه هكذا خرجه ابن القاص (2) على مذهب الشافعية (3) .

القول الثاني: يلزم إحضار شاهدين، وهو قول آخر عند الشافعية مخرج على القول بعدم جواز قضاء القاضي بعلم نفسه (4) ، وهو المفهوم من كلام الإقناع، وهو مبني أيضًا على مسألة عدم جواز قضاء القاضي بعلمه كما هو ظاهر المذهب.

ففي الإقناع قوله: وإذا حضر رجلان عند الحاكم فأقر أحدهما أن الآخر وكله ولم يسمعه شاهدان مع الحاكم ثم غاب الموكِّل وحضر الوكيل فقدم خصمًا لموكِّله وقال: أنا وكيل فلان فأنكر الخصم كونه وكيلًا لم تسمع دعواه حتى تقوم البينة بوكالته؛ لأن الحاكم لايحكم بعلمه) (5) .

وبناه على القولين في حكم قضاء القاضي بعلمه أيضًا صاحب المغني (6) .

الفرع الثاني: إثبات وكالة الحاضر:

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: إثبات الحاضر وكالته عند القاضي وهو يعرفه:

إذا حضر عند القاضي رجلٌ يعرفه وأراد أن يثبت وكالته عند القاضي، فإن القاضي يسمع منه ذلك ويثبت وكالته وإن لم يكن معه خصم إذا عرف الموكِّل، وبهذا قال الإمامان أبو حنيفة (7) والشافعي (8) .

(1) الفتاوى الهندية 3/569.

(2) هو: أبو العباس، أحمد بن أحمد الطبري، المعروف بابن القاص، وقيل: أحمد بن أبي أحمد، فقيه شافعي، له مصنفات منها أدب القاضي، توفي سنة 335 هـ، وقيل: 336 هـ. انظر: طبقات الشافعية لابن هداية الله 65، وطبقات الشافعية الكبرى 2/103، ووفيات الأعيان 1/68.

(3) أدب القاضي لابن القاص 1/207.

(4) المرجع السابق.

(5) الإقناع 2/443.

(6) المغني 7/260.

(7) أدب القاضي للخصاف بشرح أبي بكر الرازي 326.

(8) أدب القاضي لابن القاص 1/207، والحاوي 6/509.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت