فهرس الكتاب

الصفحة 6112 من 6827

وإن كانت على سبيل الجعالة فالجعالة عقد جائز قبل الشروع في العمل، وبعده تكون جائزة في حق العامل ولازمة في حق الجاعل، وقد بينت هذا بالتفصيل.

وفي هذا المبحث سوف أذكر أسباب الفسخ بشيء من الإيجاز:

السبب الأول: عزل الوكيل وقد مر الكلام عليه قريبًا.

السبب الثاني: إقرار الوكيل على موكله (1) ؛ لأن إقراره اعتراف بأن لا خصومة بينه وبين المطلوب إذ لم يبق للطالب شيء فيعزل عن الوكالة (2) .

السبب الثالث: موت الموكل، وقد اتفق العلماء (3) على أن موت الموكِّل سبب للفسخ، قال في المغني: (ولا خلاف في هذا كله فيما نعلم) (4) .

وسبب ذلك: أنه بموت الموكِّل ينتقل الحق لغيره وهم الورثة فليس للوكيل أن يتصرف لهم بغير إذنهم فإن فعل فلهم رده (5) .

ولأن الوكالة بأمر الموكِّل وقد بطلت أهليته فتبطل الوكالة (6) .

شروط انفساخ الوكالة بموت الموكِّل:

اشترط الفقهاء لانفساخ الوكالة بموت الموكِّل شروطًا فيما يلي بيانها:

الشرط الأول: العلم بموته.

وبهذا قال المالكية في القول الراجح (7) ، وأحمد في رواية (8) .

وخالف الحنفية (9) والشافعية (10) في القول المعتمد، وأحمد (11) في رواية فقالوا: ينعزل علم بموته أم لم يعلم.

ووجه الأول:

(1) انظر: أدب القضاء للخصاف 332 وما بعدها.

(2) أدب القضاء 333.

(3) انظر: بدائع الصنائع 6/38، والبهجة 1/337، وحلي المعاصم معه، والعزيز شرح الوجيز 5/255، والمغني 7/234.

(4) المغني 7/234.

(5) انظر: البهجة وحلي المعاصم معه 1/337.

(6) بدائع الصنائع 6/38.

(7) البهجة 1/337 وما بعدها.

(8) المغني 7/234.

(9) بدائع الصنائع 6/38.

(10) نهاية المحتاج 5/55.

(11) المغني 7/234 وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت