فهرس الكتاب

الصفحة 6127 من 6827

فيعارضهما: ما روي عن سالم بن عبد الله أنه قال: دخل رجل) (1) (من أصحاب رسول الله (المسجد يوم الجمعة، وعمر بن الخطاب يخطب، فقال عمر:(أية ساعة هذه) ؟ فقال: (يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت) ، فقال عمر: (والوضوء أيضًا وقد علمت أن رسول الله كان يأمر بالغسل ) ) (2) (.

وما روي عن سمرة بن جندب (أنه قال: قال رسول الله(: {من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل} ) (3) (.

وقد جمع مالك بين هذه الأحاديث جميعا؛ حيث ذهب كما هو معروف من مذهبه إلى إمكانية حمل الأخبار التي صُرِّحَ فيها بأنه لا يجزئ غير الغسل على الندب، والقرينة الدالة عليه، هذه الأخبار المختلفة، والجمع بينها ما أمكن هو الواجب، وقد أمكن بهذا) (4) (.

وبالرغم من ذلك:"فالأحوط للمؤمن ألاَّ يترك غسل الجمعة") (5) (.

ومن الأوامر التي صرفها مالك من الوجوب إلى الندب: الغسل من غسل الميت) (6) (، واستئذان البكر) (7) (.

(1) هو: عثمان بن عفان (. انظر: مسلم(4/ 845) .

(2) أخرجه: مالك في الموطأ (225) واللفظ له، والبخاري (878) ، ومسلم (3، 4/ 845) .

(3) أخرجه: أبو داود (354) واللفظ له، والترمذي (497) ، والنسائي (1379) .

(4) انظر: ابن العربي: أحكام القرآن 4/ 253، والكاساني: البدائع 1/400، وابن رشد: بداية المجتهد 1/ 202، والقرافي: نفائس الأصول 8/ 3848، 3849، والكحلاني: سبل السلام 1/ 88، والشنقيطي: نشر البنود 2/ 274، والشوكاني: نيل الأوطار 1/ 231، 232.

(5) الكحلاني: سبل السلام 1/88.

(6) انظر: الكحلاني: سبل السلام 1/ 69، 70، والشوكاني: نيل الأوطار 1/ 237- 239.

(7) انظر: مالك: الموطأ (1103- 1106) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت