فهرس الكتاب

الصفحة 232 من 515

والصيرفي هو أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بالصيرفي الشافعي المتوفي سنة 330 قيل فيه أنه أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي وله مع الأشعري مناظرة في شكر المنعم لأن الصيرفي كان يرى وجوب شكر المنعم عقلًا كما قالت المعتزلة (قوله وكذلك يندرج المخاطب الخ) هذا شمول عرفي إذا الوضع لم يجعل الكلام شاملًا لقائله إلا بقرينة والمراد بالمخاطب به المتكلم ولو لم يكن مخاطبًا وهذا القول هو قول الجمهور وإليه مال البخاري رحمه الله في طالع كتاب الوقف من صحيحه وعندي أن الحجة لهذا القول ما وقع في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر رومة فيكون دوله فيها كدلاء المسلمين فاشتراه عثمان رضي الله عنه ووقفها على المسلمين فهو ممتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي منه جعل دلوه فيها كدلاء المسلمين فلا شك أنه علم دخوله في لفظ المسلمين من قوله عند تحبيسها أنها حبس على المسلمين وإن كان هو الناطق به وهذا في العقود والأخبار وأما الأوامر فاستثناها جماعة ويدل لهم أن الأوامر موضوعة للخطاب خاصة (قوله والصحيح عندنا اندراج النساء الخ) لأن الصيغ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت