فهرس الكتاب

الصفحة 265 من 515

ذكر فيه مسألة منشؤها أن العام المخصوص لا يعدو المتكلم به أحد قصدين أما الحكم بالعموم مع الذهول عن قليل من الأفراد لم يشملهم الحكم ونقص عنهم استقراء المتكلم فيكون التخصيص استدراكًا وأما الحكم بالعموم قصدًا ثم التخصيص من بعد لقصد التنبيه على أن المخصص شأنه أن ينسى ويترك عند الاستقراء وهذا ناشئ عن ادعاء الأول وفي كلا القصدين كان الاعتماد على الغالب فلا يحسن أن يكون المتروك أكثر من المذكور إلا عند قصد المبالغة في نحو قولهم أنت الرجل وله مقامات. ثم؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ مطلقًا للجمهور ومنع استثناء الأكثر لأبي الحسين أما بقية الأقوال المذكورة فيقود لقول الجمهور (قوله وقد نص إمام الحرمين الخ) بناء على أن للحنفية أدلة خصصت العموم ودلت على جواز تزويج المرأة نفسها وبعض الشافعية يعدهامن التأويل البعيد ويؤخذ من تقرير إمام الحرمين أنه؟ ؟ ؟ ؟ ؟ لموافقة أبي الحسين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت