فهرس الكتاب

الصفحة 100 من 1352

ويأثم بإخراج بعضها عن الوقت وإن أدرك ركعة

نعم لو شرع في غير الجمعة وقد بقي ما يسعها جاز له بلا كراهة أن يطولها بالقراءة أو الذكر حتى يخرج الوقت وإن لم يوقع منها ركعة فيه على المعتمد فإن لم يبق من الوقت ما يسعها أو كانت جمعة لم يجز المد ولا يسن الاقتصار على أركان الصلاة لإدراك كلها في الوقت

( فرع ) يندب تعجيل صلاة ولو عشاء لأول وقتها لخبر أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها

وتأخيرها عن أوله لتيقن جماعة أثناءه وإن فحش التأخير ما لم يضق الوقت ولظنها إذا لم يفحش عرفا لا لشك فيها مطلقا

والجماعة القليلة أول الوقت أفضل من الكثيرة آخره

ويؤخر المحرم صلاة العشاء وجوبا لأجل خوف فوات حج بفوت الوقوف بعرفة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت