فهرس الكتاب

الصفحة 209 من 1352

لا الفائت ( نفلا ) مطلقا ( ويسلم من ركعتين ) إذا لم يقم لثالثة ثم يدخل في الجماعة

نعم إن خشي فوت الجماعة إن تمم ركعتين استحب له قطع الصلاة واستئنافها جماعة

ذكره في المجموع

وبحث البلقيني أنه يسلم ولو من ركعة أما إذا قام لثالثة أتمها ندبا إن لم يخش فوت الجماعة ثم يدخل في الجماعة

فصل في الأذان والإقامة هما لغة الإعلام

وشرعا ما عرف من الألفاظ المشهورة فيهما

والأصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت