فهرس الكتاب

الصفحة 661 من 1352

تعينه لا يجوز بيعه قبل قبضه فمع كونه في الذمة

أولى

نعم يجوز إبداله بنوعه الأجود وكذا الأردأ بالتراضي

فصل في بيع الأصول والثمار ( يدخل في بيع أرض ) وهبتها ووقفها والوصية بها مطلقا لا في رهنها والإقرار بها ( ما فيها ) من بناء وشجر رطب وثمره الذي لم يظهر عند البيع وأصول بقل تجز مرة بعد أخرى كقثاء وبطيخ لا ما يوءخذ دفعة كبر وفجل لأنه ليس للدوام والثبات فهو كالمنقولات في الدار

( و ) يدخل ( في ) بيع ( بستان ) وقرية ( أرض وشجر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت