فصل في بيان أصول المسائل ( أصل المسألة عدد الرؤوس إن كانت الورثة عصبات ) كثلاثة بنين أو أعمام فأصلها ثلاثة ( وقدر الذكر أنثيين إن اجتمعا ) أي الصنفان من نسب
ففي ابن وبنت يقسم المتروك على ثلاثة للإبن اثنان وللبنت واحد ومخارج الفروض اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون