فهرس الكتاب
الصفحة 1267 من 1352
لأن الأصل عدم الملك
فلو كان الصبي بيده أو بيد غيره وصدقه صاحب اليد حلف لخطر شأن لحرية ما لم يعرف لقطه ولا أثر لإنكاره إذا بلغ لأن اليد حجة فإن عرف لقطه لم يصدق إلا ببينة
فرع لا تسمع الدعوى بدين مؤجل إذ لم يتعلق بها إلزام ومطالبة في الحال ويسمع قول البائع المبيع وقف وكذا ببينة
إن لم يصرح حال البيع بملكه وإلا سمعت دعواه لتحليف المشتري أنه باعه وهو ملكه
فصل في جواب الدعوى وما يتعلق به ( إذا أقر المدعى عليه
حجم الخط: