فهرس الكتاب
الصفحة 1175 من 1352
فإن عاد فرجله اليمنى ويده اليسرى وإن قتل قتل حتما وإن عفا مستحق القود وإن قتل وأخذ نصابا قتل ثم صلب بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه ثلاثة أيام حتما ثم ينزل وقيل يبقى وجوبا حتى يتهرى ويسيل صديده وفي قول يصلب حيا قليلا ثم ينزل فيقتل
فصل في التعزير ( ويعزر ) أي الإمام أو نائبه ( لمعصية لا حد لها ولا كفارة ) سواء كانت حقا لله تعالى أم لآدمي كمباشرة أجنبية في غير فرج وست ليس بقذف وضرب لغير حق ( غالبا ) وقد يشرع التعزير بلا معصية
حجم الخط: