فهرس الكتاب
الصفحة 1045 من 1352
فصل إنما يصح الظهار ممن يصح طلاقه وهو أن يقول لزوجته أنت كظهر أمي ولو بدون علي
وقوله أنت كأمي كناية وكالأم محرم لم يطرأ تحريمها
وتلزمه كفارة ظهار بالعود
حجم الخط: