فهرس الكتاب

الصفحة 1045 من 1352

فصل إنما يصح الظهار ممن يصح طلاقه وهو أن يقول لزوجته أنت كظهر أمي ولو بدون علي

وقوله أنت كأمي كناية وكالأم محرم لم يطرأ تحريمها

وتلزمه كفارة ظهار بالعود

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت