فهرس الكتاب
الصفحة 950 من 1352
ولضعف الملك في المكاتب
ولو طلب العبد النكاح لا يجب على السيد إجابته ولو مكاتبا ولا يصدق مدعي عتق من عبد أو أمة إلا بالبينة المعتبرة الآتي بيانها في باب الشهادة وصدق مدعي حرية أصالة بيمين ما لم يسبق إقرار برق أو لم يثبت لأن الأصل الحرية
فصل في الكفاءة وهي معتبرة في النكاح لا لصحته بل لأنها حق للمرأة والولي فلهما إسقاطها
( لا يكافىء
حجم الخط: