فهرس الكتاب

الصفحة 1001 من 1352

وعليه يحمل ما نقله الشيخان عنه أنه يصح ويأثم بفعله في الحالين وإن تحقق زناها لكن لا يكره الخلع حينئذ

( الخلع ) شرعا ( فرقة بعوض ) كميته مقصود من زوجة أو غيرها راجع ( لزوج ) أو سيدة ( بلفظ طلاق أو خلع ) أو مفاداة ولو كان الخلع في رجعية لأنها كالزوجة في كثير من الأحكام

( فلو جرى ) الخلع ( بلا ) ذكر ( عوض ) معها ( بنية التماس قبول ) منها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت