فهرس الكتاب

الصفحة 1003 من 1352

( بألف فمعاو لأخذه عوضا في مقابلة البضع المستحق له وبها شوب تعليق لتوقف وقوع الطلاق بها على القبول( فله رجوع قبل قبولها ) لأن هذا شأن المعاوضات ( وشرط قبولها فورا ) أي في مجلس التواجب بلفظ كقبلت أو ضمنت أو يفعل كإعطائها الألف على ما قاله جمع محققون فلو تحلل بين لفظه وقبولها زمن أو كلام طويل لم ينفذ

ولو قال طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بألف فتقع الثلاث وتجب الألف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت