فهرس الكتاب

الصفحة 1005 من 1352

فإن لم يطلقها فورا كان تطليقه لها ابتداء للطلاق

قال الشيخ زكريا لو ادعى أنه جواب وكان جاهلا معذورا صدق بيمينه ( أو بدأ ب ) صيغة ( تعليق ) في إثبات ( كمتى ) أو أي حين ( أعطيتني كذا فأنت طالق فتعليق ) لاقتضاء الصيغة له ( فلا ) طلاق إلا بعد تحقق الصفة ولا ( رجوع ) له عنه قبل الصفة كسائر التعليقات ( ولا يشترط ) فيه ( قبول ) لفظا ( ولا إعطاء فورا ) بل يكفي الإعطاء ولو بعد أن تفرقا عن المجلس لدلالته على استغراق كل الأزمنة منه صريحا وإنما وجب الفور في قولها متى طلقتني فلك كذا لأن الغالب على جانبها المعاوضة فإن لم يطلقها فورا حمل على الابتداء لقدرته عليه أما إذا كان التعليق في النفي كمتى لم تعطني ألفا فأنت طالق فللفور فتطلق بمضي زمن يمكن فيه الإعطاء فلم تعطه ( وشرط فور ) أي الإعطاء في مجلس التواجب بأن لا يتخلل كلام أو سكوت طويل عرفا من حرة حاضرة أو غائبة علمته ( في إن ) أو إذا ( أعطيتني ) كذا فأنت طالق لأنه مقتضى اللفظ مع العوض وخولف في نحو متى لصراحتها في جواز التأخير لكن لا رجوع له عنه قبله

ولا يشترط القبول لفظا

( تنبيه ) الإبراء فيما ذكر كالإعطاء ففي إن أبرأتني لا بد من إبرائها فورا براءة صحيحة عقب علمها وإلا لم يقع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت