فهرس الكتاب

الصفحة 1007 من 1352

وإلا صدق بيمينه ولو قال إن أبرأتني من مهرك فأنت طالق بعد شهر فأبرأته برىء مطلقا

ثم إن عاش إلى مضي الشهر طلقت وإلا فلا

وفي الأنوار في أبرأتك من مهري بشرط أن تطلقني فطلق وقع ولا يبرأ لكن الذي في الكافي وأقره البلقيني وغيره في أبرأتك من صداقي بشرط الطلاق أو على أن تطلقني تبين ويبرأ بخلاف إن طلقت ضرتي فأنت بريء من صداقي فطلق الضرة وقع الطلاق ولا براءة

قال شيخنا والمتجه ما في الأنوار لأن الشرط المذكور متضمن للتعليق

( فروع ) لو قال إن أبرأتني من صداقك أطلقك فأبرأت فطلق برىء وطلقت ولم تكن مخالعة ولو قالت طلقني وأنت بريء من مهري فطلقها بانت به لأنها صيغة التزام أو قالت إن طلقتني فقد أبرأتك أو فأنت بريء من صداقي فطلقها بانت بمهر المثل على المعتمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت