فهرس الكتاب

الصفحة 1009 من 1352

لأنه لما سأله بنظير الجميع في ذمته فاستحقه والمستحق على الزوج النصف لا غير فطريقه أن يسأله الخلع بنظير النصف الباقي لمحجورته لبراءته حينئذ بالحوالة عن جميع دين الزوج

اه

قال شيخنا وسيعلم مما يأتي أن الضمان يلزمه به مهر المثل فالالتزام المذكور مثله وإن لم توجد الحوالة

ولو اختلع الأب أو غيره بصداقها أو قال طلقها وأنت بريء منه وقع رجعيا ولا يبرأ من شيء منه

نعم إن ضمن له الأب أو الأجنبي الدرك أو قال علي ضمان ذلك وقع بائنا بمهر المثل على الأب أو الأجنبي

ولو قال لأجنبي سل فلانا أن يطلق زوجته بألف اشترط في لزوم الألف أن يقول علي

بخلاف سل زوجتي أن يطلقني على كذا فإنه توكيل وإن لم تقل علي

ولو قال طلق زوجتك على أن أطلق زوجتي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت