فهرس الكتاب

الصفحة 1020 من 1352

ويقع عليه ظاهرا إن كذب ويدين وكذا لو جهل حال السؤال

فإن قال أردت طلاقا ماضيا وراجعت صدق بيمينه لاحتماله ولو قيل لمطلق أطلقت زوجتك ثلاثا فقال طلقت وأراد واحدة صدق بيمينه لأن طلقت محتمل للجواب والإبتداء ومن ثم لو قالت طلقني ثلاثا فقال طلقتك ولم ينو عددا فواحدة ولو قال لأم زوجته ابنتك طالق وقال أردت بنتها الأخرى صدق بيمنه كما لو قال لزوجته وأجنبية إحداكما طالق وقال قصدت الأجنبية لتردد اللفظ بينهما فصحت إرادتها بخلاف ما لو قال زينب طالق واسم زوجته زينب وقصد أجنبية اسمها زينب فلا يقبل قوله ظاهرا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت