فهرس الكتاب

الصفحة 1034 من 1352

في نكاح أو أنكحة ( حتى تنكح ) زوج غيره بنكاح صحيح ثم يطلقها وتنقض عدتها منه كما هو معلوم ( ويولج ) بقبلها ( حشفة ) منه أو قدرها من فاقدها مع افتضاض لبكر وشرط كون الإيلاج ( بانتشار ) للذكر أي معه وإن قل أو أعين بنحو إصبع ولا يشترط إنزال وذلك للآية

والحكمة في اشتراط التحليل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت