في نكاح أو أنكحة ( حتى تنكح ) زوج غيره بنكاح صحيح ثم يطلقها وتنقض عدتها منه كما هو معلوم ( ويولج ) بقبلها ( حشفة ) منه أو قدرها من فاقدها مع افتضاض لبكر وشرط كون الإيلاج ( بانتشار ) للذكر أي معه وإن قل أو أعين بنحو إصبع ولا يشترط إنزال وذلك للآية
والحكمة في اشتراط التحليل