فهرس الكتاب

الصفحة 1038 من 1352

هي لغة المرة من الرجوع وشرعا رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة ( صح رجوع مفارقة بطلاق دون أكثره ) فهو ثلاث لحر وثنتان لعبد ( مجانا ) بلا عوض ( بعد وطء ) أي في عدة وطء ( قبل انقضاء عدة ) فلا يصح رجوع مفارقة بغير طلاق كفسخ ولا مفارقة بدون ثلاث مع عوض كخلع لبينونتها ومفارقة قبل وطء إذ لا عدة عليها ولا من انقضت عدتها لأنها صارت أجنبية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت