فهرس الكتاب

الصفحة 1049 من 1352

فلو طلق من لم تحض أولا ثم حاضت لم يحسب الزمن الذي طلق فيه قرءا إذ لم يكن بين دمين بل لا بد من ثلاثة أطهار بعد الحيضة المتصلة بالطلاق ويحسب بقية الطهر طهرا في غيرها وتجب العدة بثلاثة أقراء ( على حرة تحيض ) لقوله تعالى { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } فمن طلقت طاهرا وقد بقي من الطهر لحظة انقضت عدتها بالطعن في الحيضة الثالثة لإطلاق القرء على أقل لحظة من الطهر وإن وطىء فيه أو حائضا وإن لم يبق من زمن الحيض إلا لحظة فتنقضي عدتها بالطعن في الحيضة الرابعة وزمن الطعن في الحيضة ليس من العدة بل يتبين به انقضاؤها

( و ) تجب عدة ( بثلاثة أشهر ) هلالية ما لم تطلق أثناء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت