فهرس الكتاب
الصفحة 1051 من 1352
ولم ينكر عليه ومن ثم أفتى به سلطان العلماء عز الدين ابن عبد السلام والبارزي والريمي وإسماعيل الحضرمي واختاره البلقيني وشيخنا ابن زياد رحمهم الله تعالى
أما من انقطع حيضها بعلة تعرف كرضاع ومرض فلا تتزوج اتفاقا حتى تحيض أو تيأس وإن طالت المدة ( و ) تجب العدة ( لوفاة ) زوج حتى ( على ) حرة ( رجعية وغير موطوءة ) لصغر أو غيره وإن كانت ذات أقراء ( بأربعة أشهر وعشرة أيام ) ولياليها للكتاب والسنة
حجم الخط: