( وإن تيقن براءة رحم ) كصغيرة وبكر وسواء أملكها من صبي أم امرأة أم من بائع استبرأها قبل البيع فيجب فيما ذكر بالنسبة لحل التمتع ( وبزوال فراش ) له ( عن أمة موطوءة ) غير مستولدة ( أو مستولدة بعتقها ) أي بإعتاق السيد كل واحدة منهما أو موته لا إن استبرأ قبيل إعتاق غير مستولدة ممن زال عنها الفراش فلا يجب