فهرس الكتاب

الصفحة 1072 من 1352

بأن وطئت بشبهة وإن لم تحبل لإنتفاء التمكين

إذ يحال بينه وبينها إلى انقضاء العدة ثم الواجب لنحو زوجة ممن مر ( مد طعام ) من غالب قوت محل إقامتها لا إقامته ويكفي دفعه من غير إيجاب وقبول كالدين في الذمة

قال شيخنا ومنه يؤخذ أن الواجب هنا عدم الصارف لا قصد الأداء خلافا لابن المقري ومن تبعه ( على معسر ) ولو بقوله ما لم يتحقق له مال وهو من لا يملك ما يخرجه عن المسكنة ( ولو مكتسبا ) وإن قدر على كسب واسع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت