فهرس الكتاب

الصفحة 1088 من 1352

ولو بنحو لمس أو بموضع عينه ( لا ) إن منعته عنه ( لعذر ) ككبر آلته بحيث لا تحتمله ومرض بها يضر معه الوطء وقرح في فرجها وكنحو حيض ويثبت كبر آلته بإقراره أو برجلين من رجال الختان ويحتالان لانتشار ذكره بأي حيلة غير إيلاج ذكره في فرج محرم أو دبر أو بأربع نسوة فإن لم يمكن معرفته إلا بنظرهن إليهما مكشوفي الفرجين حال انتشار عضوه جاز ليشهدن

فرع لها منع التمتع لقبض الصداق الحال أصالة قبل الوطء بالغة مختارة

إذ لها الإمتناع حينئذ فلا يحصل النشوز ولا تسقط النفقة بذلك فإن منعت لقبض الصداق المؤجل أو بعد الوطء طائعة فتسقط فلو منعته لذلك بعد وطئها مكرهة أو صغيرة ولو بتسليم الولي فلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت