فهرس الكتاب
الصفحة 1094 من 1352
لأن الموجب في القديم العقد لا التمكين
وبه قال مالك
وصرحوا أن نشوزها بالردة يزول بإسلامها مطلقا لزوال المسقط وأخذ منه الأذرعي أنها لو نشزت في المنزل ولم تخرج منه كأن منعته نفسها فغاب عنها ثم عادت للطاعة عادت نفقتها من غير قاض وهو كذلك على الأصح ولو التمست زوجة غائب من القاضي أن يفرض لها فرضا عليه اشترط ثبوت النكاح وإقامتها في مسكنه وحلفها على استحقاق النفقة وأنها لم تقبض منه نفقة مدة مستقبلة فحينئذ يفرض لها عليه نفقة المعسر إلا إن ثبت يساره
حجم الخط: